بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 ديسمبر 2012

لماذا قلت لا للدستور؟





على الرغم من وجود بعض المواد الممتازة في الدستور، إلا أنني رفضته لعدة أسباب منها تحصين اللجنة الدستورية بإعلان دستوري مما يوحي بأنه دستور جاء بـ"لوي الذراع"، إضافة إلى الأسباب التالية:

المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

اعتراضي على المادة (11):
ما المقصود برعاية الدولة للحقائق العلمية؟ مثلاً أن ترعى الدولة أن (الشمس تشرق من جهة الشرق أو أن الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة) ؟
أعتقد أن المقصود هو رعاية البحث العلمي. هل هذه صياغة الدستور المصري الذي نتمناه؟!!!!!

ملاحظة: لفت انتباهي إلى هذه المادة (Karim EL CHAZLI باحث دكتوراه وقائم بالتدريس بجامعة السوربون).

**********************************************

المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

اعتراضي على المادة (62):
لم يحدد الدستور من هم غير القادرين. وكيف لي أن أعرف إذا كنت من غير القادرين أم لا؟ وهل سيجب على المواطن إثبات أنه من غير القادرين حتى يستحق العلاج؟!!!!!!!

**********************************************

المادة (113)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

اعتراضي على المادتين (113) و (129):
عضو مجلس النواب المسؤول عن التشريع ومراقبة الحكومة يجب أن يكون حاصل على الإعدادية كحد أدني، بينما عضو مجلس الشورى الذي طالب معظم المصريين بإلغائه ( لأنه عبء على ميزانية الدولة مقارنة بدوره في إثراء الحياة السياسية والتشريعية للمصريين ) يجب أن يكون حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل!!!!!!!!!!!!!!!!
بمعنى المسؤول عن التشريع والرقابة معاه إعدادية، واللي بيساعده معاه مؤهل عالي!!!!!!!!!!!!!!!!

**********************************************

المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

اعتراضي على (المادة 128): لماذا يعين الرئيس عُشر عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشورى؟ الأفضل يعينهم كلهم ويريحنا. لماذا ننتخب من الأساس لما ممكن الرئيس يعين الأعضاء؟!!!!!!!

**********************************************

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

اعتراضي على (المادة 153):
أين منصب نائب الرئيس الذي يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي عند حدوث ما يمنع الرئيس من أداء عمله؟!!!!!!!!!

**********************************************

المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

اعتراضي على المادة (147):
معنى ذلك أن الرئيس هو الذي يعين رؤساء الأجهزة الرقابية. كيف تعين السلطة التنفيذية من سيراقب أداءها؟!!!!!!!!!!!!!

**********************************************

إضافة إلى الأسباب السابقة، حدد الدستور الحد الأدنى من المؤهلات العلمية لأعضاء مجلسي النواب والشورى، بينما لم يحدد الحد الأدني منها لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء مما سيفتح الباب أمام تعيين معدومي الكفاءة كما حدث أيام الرئيس المخلوع بتعيين المغربي وزيرا للإسكان مع أنه كان حاصلاً على ثانوية عامة!!!!!!. كما أنه سيفتح الباب أمام مهزلة جديدة عند فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما حدث بعد زوال الرئيس المخلوع.